مذكرة خاصة عدد 166 بتاريخ 05 فيفري 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء العلب المعدنية المعدة لتعليب كمية من معجون الطماطم المعد للتصدير، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 11 من مجلة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.