مذكرة خاصة عدد 385 بتاريخ 07 جويلية 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المختصة في أعمال التعبئة ونقل البضائع أبرمت إتفاقية مع شركة مصدرة كليا, مع العلم وأن هذه الأخيرة تنتفع بشهادة في تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة ولهذا الغرض تطلبون الحصول على شهادة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.