مذكرة خاصة عدد 285 بتاريخ 28 أفريل 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفائكم من دفع الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك نظرا لظروفكم الإجتماعية الصعبة، يشرفني إحاطتكم علما أنه بعد دراسة ملفكم الجبائي تبين أنكم قمتم بالتفويت في مقسمين من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.