من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعملية بيع قطعة أرض مقسمة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أوت 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تمتلكون وإخوتكم قطعة أرض آلت إليكم عن طريق هبة من والدكم وأنكم تولیتم تقسيمها إلى قطعتين وتعتزمون بيع قطعة أرض وذلك بإبرام ثلاثة عقود بيع منفصلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.