مذكرة خاصة عدد 498 بتاريخ 03 نوفمبر 2003- الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
"لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مؤسستكم تقوم بمنح عمالها منحة غذاء وإقامة طبقا لمحضر إجتماع بين ممثل الإدارة ونائب العملة المؤرخ في 28 أوت 1997 على أساس أن طبيعة نشاطهم تقتضي تواجدهم على عين المكان وأن مصالح المراقبة الجبائية إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.