Avantages en nature au profit du personnel
حول النظام الجبائي لبعض الامتيازات العينية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 268 15 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لبعض الامتيازات العينية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة صناعية منتصبة بمنطقة نائية عن المناطق الحضرية تشغّل أعوانا بأكثر من فريق على امتداد 24 ساعة خلال كامل السنة، وأنها تضطر إلى:
- منح الأعوان والمناولين العاملين لديها وجبات الغذاء على عين المكان باعتبار صعوبة تنقلهم إلى مقرات إقاماتهم خلال فترة الاستراحة،
- نقل الأعوان الذين يقيمون بمناطق يقل فيها النقل العمومي بواسطة وسائل نقل تابعة للمؤسسة وإيصالهم إلى مقراتهم بعد انتهاء ساعات العمل.
وطلبتم معرفة هل تعتبر الخدمات المذكورة امتيازا عينيا خاضعا للضريبة على الدخل على مستوى الأعوان المنتفعين بها.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن خدمات الأكل التي توفرها المؤسسة لأعوانها باعتبار صعوبة التنقل خلال فترة الاستراحة وكذلك خدمات النقل باعتبار وجود المؤسسة بمنطقة نائية لا تعتبر امتيازات ممنوحة لضرورة العمل، وبالتالي تكون خاضعة للضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور وللخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.