مذكرة خاصة عدد 1590 بتاريخ 10 ديسمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه في إطار ممارسة نشاطها المتمثل في الوساطة القمرقية، تقوم مؤسستكم بفوترة مبالغ إضافية لحرفائها تتعلق بمصاريف مختلفة بذلتها لحسابهم مثل :
- خدمات النقل عند التوريد (Frêt)،
- المبالغ المدفوعة لحساب الحرفاء ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.