مذكرة خاصة عدد 751 بتاريخ 4 جوان 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "M Tunisie" التي تمثل الشركة الأم "M Genève" الناشطة في مجال إئتمان السفن والنقل البحري، تقوم بتحويل مبالغ لحساب الناقل البحري الأجنبي وذلك تحت رقابة البنك المركزي التونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.