مذكرة خاصة عدد 1677 بتاريخ 06 جوان 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تنشط في مجال الوساطة القمرقية وأنها تقوم بفوترة مبالغ إضافية لحرفائها تتعلق بـ :
- خدمات النقل عند التوريد (frêt).
- المبالغ المدفوعة لحساب الحرفاء والتي يتم إعادة فوترتها لهم بنفس المبلغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.