مذكرة خاصة بتاريخ 11 أوت 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمّن مكتوبكم طلب إيضاحات حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بحصص تصفية الدم المنجزة من قبل المصحات المختصة موضحين أن تعريفة هذه الحصص وقع ضبطها بمقتضى القرار المؤرخ في 26 ماي 1977 بـ89 دينار للحصة الواحدة المتضمّنة لسعر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.