L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1811/2016 · 17/06/2016

حول قاعدة احتساب الاداء على القيمة المضافة الموظف على حصص تصفية الدم

من وزير المالية إلى الموضوع : حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة الموظف على حصص تصفية الدم. المرجع : مكتوب الغرفة ************ الوارد علينا بتاريخ 3 جوان 2016. تبعا لإقرار مراجعة تعريفة حصة تصفية الدم بالمصحات الخاصة بـ 15 دينارا على ثلاث سنوات بمعدل 5 دنانير سنويا وذلك إبتداء من غرة جانفي 2016 ولجلسة العمل المنعقدة بمقر الإدارة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.