من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة الموظف على حصص تصفية الدم.
المرجع : مكتوب الغرفة **************** الوارد علينا بتاريخ 3 جوان 2016.
تبعا لإقرار مراجعة تعريفة حصة تصفية الدم بالمصحات الخاصة بـ 15 دينارا على ثلاث سنوات بمعدّل 5 دنانير سنويا وذلك إبتداء من غرّة جانفي 2016 ولجلسة العمل المنعقدة بمقرّ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.