مذكرة خاصة بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
«لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم أن نشاط مؤسستكم يتمثل في تجارة الجملة وأن جزءا من رقم معاملاتها غير خاضع للأداء على القيمة المضافة وبالتالي فإنها خاضعة جزئيا لهذا الأداء وتطلبون تبعا لذلك معرفة ما إذا انت عمليات التوريد التي تقوم بها مؤسستكم تخضع للترفيع بنسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.