مذكرة خاصة عدد 329 بتاريخ 13 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعملون لدى البنك الإفريقي للتنمية بصفة خبير متقاعد وأنكم تتقاضون مقابل ذلك أجرا شهريا قارا طالبين معرفة هل تخضع المكافآت الراجعة إليكم بهذا العنوان للضريبة على الدخل،
يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.