مذكرة خاصة عدد 1885 بتاريخ 24 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم أنكم أجير بشركة وأنكم بصدد دراسة إمكانية العمل بصفتكم خبير لدى البنك الإفريقي للتنمية بتونس لإنجاز مهمة ظرفية لمدّة تتراوح بين 4 و12 شهرا مقابل مبلغ يصرف لفائدتكم شهريا، فطلبتم معرفة :
- هل يتعيّن عليكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.