مذكرة خاصة عدد 393 بتاريخ 26 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب الإنتفاع بأحكام قانون المالية لسنة 2008 والمتعلقة بتمكين المستغل للأصول موضوع عقود الإيجار المالي من تطبيق الإستهلاكات بهذا العنوان مع توقيف العمل بالإستهلاكات المالية بالنسبة إلى المؤسسات التي تتعاطى نشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.