مذكرة خاصة عدد 417 بتاريخ 30 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول النظام الجبائي لعمليات منح المؤسسة خدمات أو سلع مجانا لفائدة الحرفاء أو لفائدة الأجراء حيث تساءلتم عن إمكانية إعتبارها من قبل الإدارة كرقم معاملات غير مصرح به وهل يمكن إعتبارها من قبل المؤسسة كأعبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.