مذكرة خاصة عدد 1225 بتاريخ 15 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمراسلتكم الإلكترونية التي طلبتم بمقتضاها معرفة النظام الجبائي للهدايا وشروط فوترتها، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.