مذكرة خاصة عدد 439 بتاريخ 06 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمراسلتك التي طلبت بمقتضاها إيضاحات حول المطبوعة المناسبة للتصريح ودفع الخصم من المورد بعنوان الأكرية المدفوعة من قبل مؤسستكم إلى شخص طبيعي،
يشرفني إعلامك أن المطبوعة المعدة للتصريح ودفع الخصوم من المورد هي مطبوعة التصريح الشهر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.