مذكرة خاصة عدد 623 بتاريخ 10 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية إعادة إستعمال المحصول المتأتي من عمليات التفويت في مساهماتها المنجزة إبتداء من غرة جانفي 2009 والمتعلقة بإكتتابات منجزة قبل هذا التاريخ، وفي صورة الإيج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.