من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعملية تفويت شركة استثمار ذات رأس مال قار في مساهماتها
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه المتضمن طلبكم معرفة المآل الجبائي للقيمة الزائدة التي حققتها شركة استثمار ذات رأسمال قار من التفويت في أسهمها المدرجة وغير المدرجة ببورصة الأوراق المالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.