Abrogé par le décret du 30 décembre 1921.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 216
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50030/49327 بتاريخ 08/01/2024 : ثبوت نية القتل يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الجرح
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 20219 بتاريخ 24/06/2020 : قيام الإدانة الجزائية على الجزم واليقين دون الاكتفاء بما يثبت الضرر
تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 96609 بتاريخ 24/06/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بأدلة قاطعة تسند الفعل إلى المتهم
تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73642 بتاريخ 30/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات مشروطة بتعليل مستساغ
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من السهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمون دليل أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60359 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار إذا خلا محضر الجلسة من أسماء المستشارين المشاركين في المفاوضة
يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية، ومنها ذكر أسماء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة، شرطا إجرائيا أساسيا يتصل بضمانات حسن سير العدالة ويترتب على الإخلال به البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 54579 بتاريخ 23/11/2017 : الطعن التعقيبي الذي ينصب على تقدير محكمة الأصل للأدلة يبقى جدلا موضوعيا غير مقبول متى كان التعليل سائغا
الطعن بالتعقيب الذي يتجه إلى مناقشة قيام أركان الجريمة وترجيح الأدلة والقرائن هو جدل موضوعي لا تراقبه محكمة التعقيب متى تأسس اجتهاد محكمة الأصل على معطيات موضوعية وعلى تنزيل سليم للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 47162 بتاريخ 26/09/2017 : لا يستبعد شرط عدم الإضرار بالطاعن بطعنه عند استئناف النيابة العمومية
لا يتمسك المتهم بقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه إذا لم يكن الاستئناف صادرا عنه وحده وكانت النيابة العمومية قد استأنفت طالبة التشديد، إذ يكون للمحكمة حينئذ تعديل العقاب لفائدة المتهم أو ضده بحسب ما تراه.