Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 216

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel

Jurisprudence appliquant cet article 7

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50030/49327 بتاريخ 08/01/2024 : ثبوت نية القتل يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الجرح

    Jurisprudence J P 50030/2024 8 janvier 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.

  2. قرار تعقيبي عدد 20219 بتاريخ 24/06/2020 : قيام الإدانة الجزائية على الجزم واليقين دون الاكتفاء بما يثبت الضرر

    Jurisprudence J P 20219/2020 24 juin 2020

    تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 96609 بتاريخ 24/06/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بأدلة قاطعة تسند الفعل إلى المتهم

    Jurisprudence J P 96609/2020 24 juin 2020

    تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 73642 بتاريخ 30/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات مشروطة بتعليل مستساغ

    Jurisprudence J P 73642/2019 30 avril 2019

    تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من السهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمون دليل أو خرق للقانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 60359 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار إذا خلا محضر الجلسة من أسماء المستشارين المشاركين في المفاوضة

    Jurisprudence J P 60359/2018 25 janvier 2018

    يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية، ومنها ذكر أسماء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة، شرطا إجرائيا أساسيا يتصل بضمانات حسن سير العدالة ويترتب على الإخلال به البطلان.

  6. قرار تعقيبي عدد 54579 بتاريخ 23/11/2017 : الطعن التعقيبي الذي ينصب على تقدير محكمة الأصل للأدلة يبقى جدلا موضوعيا غير مقبول متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 54579/2017 23 novembre 2017

    الطعن بالتعقيب الذي يتجه إلى مناقشة قيام أركان الجريمة وترجيح الأدلة والقرائن هو جدل موضوعي لا تراقبه محكمة التعقيب متى تأسس اجتهاد محكمة الأصل على معطيات موضوعية وعلى تنزيل سليم للنصوص القانونية على الوقائع.

  7. قرار تعقيبي عدد 47162 بتاريخ 26/09/2017 : لا يستبعد شرط عدم الإضرار بالطاعن بطعنه عند استئناف النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 47162/2017 26 septembre 2017

    لا يتمسك المتهم بقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه إذا لم يكن الاستئناف صادرا عنه وحده وكانت النيابة العمومية قد استأنفت طالبة التشديد، إذ يكون للمحكمة حينئذ تعديل العقاب لفائدة المتهم أو ضده بحسب ما تراه.