Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54579 بتاريخ 23/11/2017 : الطعن التعقيبي الذي ينصب على تقدير محكمة الأصل للأدلة يبقى جدلا موضوعيا غير مقبول متى كان التعليل سائغا

J P 54579/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب الذي يتجه إلى مناقشة قيام أركان الجريمة وترجيح الأدلة والقرائن هو جدل موضوعي لا تراقبه محكمة التعقيب متى تأسس اجتهاد محكمة الأصل على معطيات موضوعية وعلى تنزيل سليم للنصوص القانونية على الوقائع.
  2. يكون التعليل مستساغا واقعا وقانونا إذا استندت محكمة الأصل إلى عناصر الإثبات المستخلصة من ملف الدعوى دون تحريف، بما يبرر استبعاد إدانة المتهم عند عدم ثبوت الجرائم في حقه وفق ما انتهت إليه.
  3. لا يقبل النعي بتحريف الوقائع متى كان ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر الإثبات مؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها ولم يثبت قيام خلل إجرائي من النظام العام يؤثر في سلامة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.