قرار تعقیبي جزائی : 54579 23/11/2017 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 54579-ا.د 2017/11/23 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** المقدم بتاريخ 2016/11/17 ضد المعقب ضده ***** ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54579 بتاريخ 23/11/2017 : الطعن التعقيبي الذي ينصب على تقدير محكمة الأصل للأدلة يبقى جدلا موضوعيا غير مقبول متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب الذي يتجه إلى مناقشة قيام أركان الجريمة وترجيح الأدلة والقرائن هو جدل موضوعي لا تراقبه محكمة التعقيب متى تأسس اجتهاد محكمة الأصل على معطيات موضوعية وعلى تنزيل سليم للنصوص القانونية على الوقائع.
- يكون التعليل مستساغا واقعا وقانونا إذا استندت محكمة الأصل إلى عناصر الإثبات المستخلصة من ملف الدعوى دون تحريف، بما يبرر استبعاد إدانة المتهم عند عدم ثبوت الجرائم في حقه وفق ما انتهت إليه.
- لا يقبل النعي بتحريف الوقائع متى كان ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر الإثبات مؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها ولم يثبت قيام خلل إجرائي من النظام العام يؤثر في سلامة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.