Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50030/49327 بتاريخ 08/01/2024 : ثبوت نية القتل يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الجرح

J P 50030/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. المشاركة الجنائية لا تقوم إلا بإتيان أحد أفعال المشاركة المقررة قانونا ولا يكفي مجرد الحضور أو النداء أو أي سلوك لا يحقق مساهمة مادية أو معنوية في الفعل الأصلي لإسناد المسؤولية الجزائية.
  3. نية القتل من المسائل الباطنية التي تستخلصها محكمة الموضوع من القرائن والملابسات الثابتة بالملف وخاصة موضع الإصابة وخطورة الجرح وطبيعة الأداة المستعملة ومدى قابليتها للإفضاء إلى الوفاة كما يفيدها التقرير الطبي.
  4. لا يمنع اعتماد شهادة المتضرر القائم بالحق الشخصي أو أقوال المتهمين على سبيل الاستئناس متى تعززت بقرائن خارجية ثابتة، وتقدير قوة هذه القرائن وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.