Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 503

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment

Jurisprudence appliquant cet article 24

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 996.2005 بتاريخ 13/10/2005 : لا تقوم حجية النكول عن اليمين الحاسمة إلا بثبوت بلوغ الاستدعاء لأدائها

    Jurisprudence J P 996/2005 13 octobre 2005

    لا يُعتبر الخصم ناكلا عن اليمين الحاسمة إلا إذا ثبت تبليغه تبليغا قانونيا بموعد أدائها وثبت تخلفه دون مبرر بعد هذا البلوغ.

  2. قرار تعقيبي عدد 674.2005 بتاريخ 29/09/2005 : بطلان اعتبار عدم الحضور لموعد اليمين نكولا دون استدعاء قانوني لذلك الموعد

    Jurisprudence J P 674/2005 29 septembre 2005

    لا يعدّ عدم حضور الخصم لموعد توجيه اليمين الحاسمة نكولا متى لم يقع استدعاؤه طبق القانون لاداء تلك اليمين، باعتبار أن الاستدعاء لموعد الحلف واجب مستقل لا يقوم مقامه العلم بسير القضية.

  3. قرار تعقيبي عدد 18294 بتاريخ 21/11/2002 : ثبوت الدعوى بالإقرار يغني عن اللجوء إلى اليمين الحاسمة

    Jurisprudence J P 18294/2002 21 novembre 2002

    الإقرار في المادة المدنية يبقى سيد الأدلة المقبولة قانونا متى ثبت به موضوع الدعوى، فلا موجب للعدول عنه إلى وسائل إثبات أخرى متنازع في شرعيتها أو في سلامة إجراءاتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 47033 بتاريخ 08/01/1998 : اليمين الحاسمة بعد ردّها تكتسب حجية لا تُنقض إلا بدعوى الزور

    Jurisprudence J P 47033/1998 8 janvier 1998

    إذا اعترض من وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة على أدائها فيُعمل حكم ردّ اليمين وتُكلَّف بها الجهة المقابلة طبقا للنص المنظم لذلك.