Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47033 بتاريخ 08/01/1998 : اليمين الحاسمة بعد ردّها تكتسب حجية لا تُنقض إلا بدعوى الزور

J P 47033/19988 janvier 1998

Principe juridique

  1. إذا اعترض من وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة على أدائها فيُعمل حكم ردّ اليمين وتُكلَّف بها الجهة المقابلة طبقا للنص المنظم لذلك.
  2. متى أدّى من رُدّت عليه اليمين الحاسمة اليمين على صدق دعواه اكتسبت هذه اليمين حجية ملزمة لا يجوز إهدارها أو نقضها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور في اليمين وفقا للنصوص الخاصة به.
  3. يُعدّ مخالفا للقانون أن تُعاد مساءلة من سبق أن نكل عن اليمين الحاسمة بتوجيهها إليه من جديد مع ترتيب آثار قانونية تُهدر حجية اليمين التي أدّاها من رُدّت عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.