Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 996.2005 بتاريخ 13/10/2005 : لا تقوم حجية النكول عن اليمين الحاسمة إلا بثبوت بلوغ الاستدعاء لأدائها

J P 996/200513 octobre 2005

Principe juridique

  1. لا يُعتبر الخصم ناكلا عن اليمين الحاسمة إلا إذا ثبت تبليغه تبليغا قانونيا بموعد أدائها وثبت تخلفه دون مبرر بعد هذا البلوغ.
  2. عند تمسك الخصم بعدم بلوغ الاستدعاء لأداء اليمين الحاسمة وعدم توفر ما يثبت البلوغ بالملف، يمتنع ترتيب آثار النكول والالتجاء إلى تحليف المدعي على صدق دعواه.
  3. قيام المحكمة بإعمال آثار النكول عن اليمين الحاسمة دون قيام دليل على بلوغ الاستدعاء يُعد خرقا لأحكام الفصل 496 م ا ع ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصلين 496 و 503 م ا ع-احكام الفصل 496 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.