Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 674.2005 بتاريخ 29/09/2005 : بطلان اعتبار عدم الحضور لموعد اليمين نكولا دون استدعاء قانوني لذلك الموعد
Principe juridique
- لا يعدّ عدم حضور الخصم لموعد توجيه اليمين الحاسمة نكولا متى لم يقع استدعاؤه طبق القانون لاداء تلك اليمين، باعتبار أن الاستدعاء لموعد الحلف واجب مستقل لا يقوم مقامه العلم بسير القضية.
- إذا كانت إجراءات اليمين الحاسمة مختلة فإن المحكمة لا يجوز لها حسم النزاع بالاعتماد على الاختبار المقدم من الخصم عوض استكمال تحرير الدعوى وإعادة إجراء اليمين الحاسمة باعتبارها وسيلة إثبات قاطعة.
- تكون المحكمة قد حرفت وقائع الدعوى متى استخلصت من أوراق الملف معنى مخالفا لما ورد بالطلبات أو بما قضت به محكمة الدرجة الأولى، وكان هذا التحريف مؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصلين 828 و 839 م ا ع autres décisions
- الفصل 49 م م م ت autres décisions
- الفصل 503 م ا ع autres décisions
- الفصلين 242 و 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 838 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 78 م م م ت autres décisions
- الفصول 497 وما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصول 86 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.