Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 38

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale

Jurisprudence appliquant cet article 32

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36382.2016-36853 بتاريخ 20/02/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في نزاع منحة وقتية ذات مصدر تعاقدي

    Jurisprudence J P 36382.2016/2017 20 février 2017

    - اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ التزام تعاقدي يخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، ولو تعلق الأمر بمنحة وقتية، ما دام سندها تعاقدياً وليس من مستحقات نظام الضمان الاجتماعي.

  2. قرار تعقيبي عدد 36853-36385 بتاريخ 20 فيفري 2017 : منحة وقتية - الاحالة على التقاعد المبكر - سقوط الدعوى بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 2017/36853-36385 20 février 2017
  3. قرار تعقيبي عدد 36382/36853 بتاريخ 20 فيفري 2017 : طلب منافع اجتماعية او جرايات - سقوط الدعوى بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 36382/36853/2017 20 février 2017
  4. قرار تعقيبي عدد 37585 و37816 بتاريخ 20/01/2017 : اختصاص القضاء المدني بالنظر في النزاع حول منحة وقتية ذات أساس تعاقدي

    Jurisprudence J P 37585/2017 20 janvier 2017

    - يختص القضاء المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ناتجة عن اتفاق خاص، ولا يدخل ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل، لأن الإحالة على التقاعد المبكر تنهي العلاقة الشغلية وتخرج المنحة عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.

  5. قرار تعقيبي عدد 2016/34975 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرج النزاع بشأنها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 2016/34975/2017 20 janvier 2017

    النزاع المتعلق بالمطالبة بالنقص في المنحة الوقتية المسندة بعد الإحالة على التقاعد المبكر يعد نزاعا ذا أساس تعاقدي ولا يكيف كأجر مادامت العلاقة الشغلية قد انعدمت بانتهاء عقد الشغل وتوقف سلطة المؤجر في الإشراف والرقابة.

  6. قرار تعقيبي عدد 2016/37586/37817 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي ينعقد عليه الاختصاص للدوائر المدنية

    Jurisprudence J P 2016/37586/37817/2017 20 janvier 2017

    المنحة الوقتية المستحقة بعد الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا متى انقطعت العلاقة الشغلية بزوال التزام العامل بتقديم خدماته تحت إدارة المؤجر، ويترتب عن ذلك خروج النزاع المتعلق باحتسابها أو استكمالها من اختصاص دوائر الشغل.

  7. قرار تعقيبي عدد 37585/37816 بتاريخ 20 جانفي 2017 : صرف النقص في المنحة الوقتية الشهرية

    Jurisprudence J P 37585-37816/2017 20 janvier 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 34215 بتاريخ 19/01/2017 : هضم حقوق الدفاع يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة دفع مؤيد بوثيقة منتجة في النزاع

    Jurisprudence J P 34215/2017 19 janvier 2017

    المنحة الوقتية المستندة إلى اتفاق تعاقدي والمستحقة بعد انقطاع العلاقة الشغلية لا تكتسب وصف الأجر ولا تندرج ضمن نزاعات تنفيذ عقد الشغل بما ينعقد معه الاختصاص بشأنها للقاضي المدني.

  9. قرار تعقيبي عدد 34158/34213 بتاريخ 21/12/2016 : خضوع المنحة الوقتية ذات السند التعاقدي لتقادم مجلة الالتزامات والعقود

    Jurisprudence J P 34158/2016 21 décembre 2016

    لا ينعقد الاختصاص لقاضي الضمان الإجتماعي إلا إذا تعلق النزاع بمنافع اجتماعية أو جرايات منصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الإجتماعي، أما المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي وتضبط كيفية مراجعتها واحتسابها بمقتضى ذلك الاتفاق فتخرج عن هذا…

  10. قرار تعقيبي عدد 34210 بتاريخ 10/06/2016 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرجها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 34210/2016 10 juin 2016

    المنحة الوقتية المقررة بمقتضى اتفاق يضبط طريقة احتسابها ومبلغها لفائدة من يقبل الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا لانتفاء علاقة التبعية وتوقف تنفيذ عقد الشغل، فينتفي اختصاص دوائر الشغل بالنزاع المتعلق بصرف نقصها.

  11. قرار تعقيبي عدد 21787/21758 بتاريخ 10/11/2015 : المنحة الوقتية المتأتية من اتفاق تعاقدي لا تندرج ضمن منازعات الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 21787/2015 10 novembre 2015

    المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي خاص ولا تستمد نظامها من تشريع الضمان الاجتماعي تعدّ منفعة خارج منظومة الضمان الاجتماعي ويختص بالنظر في النزاع المتعلق بها القاضي المدني لا قاضي الضمان الاجتماعي.

  12. قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم

    Jurisprudence J P 00243/2006 30 novembre 2006

    إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.