Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi, les exceptions qu’il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer, toutefois, au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu’il les ignorait à ce moment.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 365
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre IV De la novation
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72453 بتاريخ 11/03/2025 : رفض دعوى الإبطال لانتفاء شروط مرض الموت وعدم إثبات الإكراه
حيث أن دعوى الإبطال المؤسسة على مرض الموت تستلزم توفر شروط ثلاثة: أن يكون المرض مما يحدث فيه الموت غالبا، وأن يولد عند المريض شعورا بالخوف من إدراك المنية يطغى على مشاعره، وأن يموت الشخص بالفعل موتا متصلا به قبل مضي سنة على بدايته.
-
قرار تعقيبي عدد 72452 بتاريخ 11/03/2025 : وجوب اقتصار رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
- التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام ولا يعد امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ويظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 69880 بتاريخ 26/11/2024 : عدم جواز إدخال وارث لأول مرة في الطور الاستئنافي إذا كان ذلك يحرم الدخيل من مبدأ التقاضي على درجتين
للمحكمة بمقتضى الفصل 225 م م م ت سلطة تقديرية في الإذن بإدخال من ترى ضرورة إدخاله في النزاع، غير أن ممارسة هذه السلطة تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 49045 بتاريخ 22/05/2022 : احتساب الفائض القانوني يتوقف عند ثبوت الوفاء بأصل الدين
تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يؤثر في قيام صفته ولا في صحة توجيه الدعوى متى رفعت ضد الذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني القائم بالتمثيل وقت القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 63970.2011 بتاريخ 14/12/2011 : إطلاق الفصل 371 م ح ع في شمول القيود الاحتياطية المتعلقة بالدعاوي دون حصر
لا يقبل الطعن القائم على مجرد الادعاء بمخالفة تاريخ الترسيم دون إقامة ما يسانده من عناصر ثابتة بملف الدعوى بما يجعله مفتقرا للسند القانوني الصحيح.