Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63970.2011 بتاريخ 14/12/2011 : إطلاق الفصل 371 م ح ع في شمول القيود الاحتياطية المتعلقة بالدعاوي دون حصر

J P 63970.2011/201114 décembre 2011

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن القائم على مجرد الادعاء بمخالفة تاريخ الترسيم دون إقامة ما يسانده من عناصر ثابتة بملف الدعوى بما يجعله مفتقرا للسند القانوني الصحيح.
  2. مقتضيات الفصل 371 من م ح ع تتعلق بالقيود الاحتياطية المتعلقة بالدعاوي بصياغة مطلقة ولا تقيدها بأصناف محددة من الدعاوي بما يمنع حصرها في الصور الواردة بالفصلين 365 و366 من م ح ع.
  3. لا يعد التعليل ضعيفا متى استندت المحكمة في تسبيبها إلى معطيات مستخلصة من أوراق الملف وتحققت الغاية الحمائية للقيد الاحتياطي باعتباره وسيلة لحفظ الحقوق العينية محل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 365 وما بعده من م ح ع-الفصل 371 من نفس المجلة-الفصل 219 من م م م ت-الفصل 219 من نفس المجلة-الفصل 365 من م ح ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصلان 365 و366 من م ح ع-الفصول 365 و366 و371 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.