Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63970.2011 بتاريخ 14/12/2011 : إطلاق الفصل 371 م ح ع في شمول القيود الاحتياطية المتعلقة بالدعاوي دون حصر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن القائم على مجرد الادعاء بمخالفة تاريخ الترسيم دون إقامة ما يسانده من عناصر ثابتة بملف الدعوى بما يجعله مفتقرا للسند القانوني الصحيح.
- مقتضيات الفصل 371 من م ح ع تتعلق بالقيود الاحتياطية المتعلقة بالدعاوي بصياغة مطلقة ولا تقيدها بأصناف محددة من الدعاوي بما يمنع حصرها في الصور الواردة بالفصلين 365 و366 من م ح ع.
- لا يعد التعليل ضعيفا متى استندت المحكمة في تسبيبها إلى معطيات مستخلصة من أوراق الملف وتحققت الغاية الحمائية للقيد الاحتياطي باعتباره وسيلة لحفظ الحقوق العينية محل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 365 وما بعده من م ح ع-الفصل 371 من نفس المجلة-الفصل 219 من م م م ت-الفصل 219 من نفس المجلة-الفصل 365 من م ح ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصلان 365 و366 من م ح ع-الفصول 365 و366 و371 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.