Les sentences arbitrales peuvent faire l'objet de tierce opposition devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont rendues.
Code de l'arbitrage · Édition revue et corrigée le 15 septembre 2013
Article 41
Chapitre II De l'arbitrage interne
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرار لجنة التحكيم والمصالحة تستبعد إخضاعه لمبدأ التقاضي على درجتين
قرار لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي يعد قرارا في إيقاع الصلح ذي طبيعة خاصة لا يرقى إلى الحكم القضائي ما دام أثره على الدعوى العمومية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.
-
قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرارات لجنة التحكيم والمصالحة تمنع إخضاعها لحق التقاضي على درجتين
قرارات لجنة التحكيم والمصالحة الصادرة في نطاق العدالة الانتقالية هي قرارات صلح ذات طبيعة خاصة وليست أحكاما قضائية بالمعنى الإجرائي، لأن أثرها على التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.
-
قرار تعقيبي عدد 59034 بتاريخ 07 جوان 2018: إشكال تنفيذي بخصوص قرار تحكيمي
-
قرار تعقيبي عدد 4674 بتاريخ 18 جانفي 2007 : تكييف التحكيم - النطام العام - تحديد وسيلة الطعن
-
قرار تعقيبي عدد 22512.2002 بتاريخ 26/3/2003 : عدم تصدي المحكمة لأصل النزاع عند إبطال حكم التحكيم إلا إذا طلب ذلك الأطراف
لا تتعهد المحكمة بالبت في أصل النزاع إثر إبطال حكم التحكيم إلا إذا صدر طلب بذلك من الأطراف على وجه يثبت التقاء إرادتهم، ولا يكفي طلب أحدهم في غياب موافقة الطرف الثاني.