Code de l'arbitrage · Édition revue et corrigée le 15 septembre 2013

Article 41

Chapitre II De l'arbitrage interne

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرار لجنة التحكيم والمصالحة تستبعد إخضاعه لمبدأ التقاضي على درجتين

    Jurisprudence J P 82722.2019/2020 28 octobre 2020

    قرار لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي يعد قرارا في إيقاع الصلح ذي طبيعة خاصة لا يرقى إلى الحكم القضائي ما دام أثره على الدعوى العمومية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.

  2. قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرارات لجنة التحكيم والمصالحة تمنع إخضاعها لحق التقاضي على درجتين

    Jurisprudence J P 82722/2020 28 octobre 2020

    قرارات لجنة التحكيم والمصالحة الصادرة في نطاق العدالة الانتقالية هي قرارات صلح ذات طبيعة خاصة وليست أحكاما قضائية بالمعنى الإجرائي، لأن أثرها على التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.

  3. قرار تعقيبي عدد 59034 بتاريخ 07 جوان 2018: إشكال تنفيذي بخصوص قرار تحكيمي

    Jurisprudence J P 2018/59034 7 juin 2018
  4. قرار تعقيبي عدد 4674 بتاريخ 18 جانفي 2007 : تكييف التحكيم - النطام العام - تحديد وسيلة الطعن

    Jurisprudence J P 2007/4674 18 janvier 2007
  5. قرار تعقيبي عدد 22512.2002 بتاريخ 26/3/2003 : عدم تصدي المحكمة لأصل النزاع عند إبطال حكم التحكيم إلا إذا طلب ذلك الأطراف

    Jurisprudence J P 22512.2002/2003 26 mars 2003

    لا تتعهد المحكمة بالبت في أصل النزاع إثر إبطال حكم التحكيم إلا إذا صدر طلب بذلك من الأطراف على وجه يثبت التقاء إرادتهم، ولا يكفي طلب أحدهم في غياب موافقة الطرف الثاني.