الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الانسان
محكمة التعقيب
عـــ4674.2006ــدد القضية
تاريخ القرار :18 جانفي 2007
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2006/5/17 من طرف الأستاذ "ن.فر" المحامي لدى التعقيب عن شركة المحاماة "اف." وشركاؤه "م" "ك".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.