Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرارات لجنة التحكيم والمصالحة تمنع إخضاعها لحق التقاضي على درجتين

J P 82722/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. قرارات لجنة التحكيم والمصالحة الصادرة في نطاق العدالة الانتقالية هي قرارات صلح ذات طبيعة خاصة وليست أحكاما قضائية بالمعنى الإجرائي، لأن أثرها على التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.
  2. نهائية القرار الصادر عن لجنة التحكيم والمصالحة تمنع إخضاعه لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة، باعتبار أن الصلح ينهي الخصومة متى نفذت بنوده بخلاف الأحكام القضائية التي تبقى الخصومة فيها قائمة إلى حين حسمها.
  3. التمسك بمبدأ التقاضي على درجتين لا يصلح أساسا للطعن في قرارات لجنة التحكيم والمصالحة ما دامت الجهة المصدرة لها ليست هيئة قضائية وما دام المسار الذي تنتظم فيه ليس مسارا قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.