Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرارات لجنة التحكيم والمصالحة تمنع إخضاعها لحق التقاضي على درجتين
Principe juridique
- قرارات لجنة التحكيم والمصالحة الصادرة في نطاق العدالة الانتقالية هي قرارات صلح ذات طبيعة خاصة وليست أحكاما قضائية بالمعنى الإجرائي، لأن أثرها على التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.
- نهائية القرار الصادر عن لجنة التحكيم والمصالحة تمنع إخضاعه لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة، باعتبار أن الصلح ينهي الخصومة متى نفذت بنوده بخلاف الأحكام القضائية التي تبقى الخصومة فيها قائمة إلى حين حسمها.
- التمسك بمبدأ التقاضي على درجتين لا يصلح أساسا للطعن في قرارات لجنة التحكيم والمصالحة ما دامت الجهة المصدرة لها ليست هيئة قضائية وما دام المسار الذي تنتظم فيه ليس مسارا قضائيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون الأساسي عـ53ـدد لسنة 2013 المؤرخ في 24/12/2013 autres décisions
- الفصل 50 من القانوني الأساسي عـ53ـدد لسنة 2013 المؤرخ في 24/12/2013 autres décisions
- الفصل 49 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 3 من القانون الأساسي عـ14ـدد لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 autres décisions
- الفصل 108 من الدستور autres décisions
- الفصل 41 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
- الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية autres décisions
- الفصل 46 من نفس القانون autres décisions
- قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عـ3ـدد لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 autres décisions
- فصليه 24 و26 autres décisions
- الفصل 42 من قانون العدالة الانتقالية autres décisions
- المرسوم عـ68ـدد لسنة 2011 autres décisions
- المرسوم عـ13ـدد لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 9 من المرسوم سابق الذكر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.