الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 59034
تاريخه : 2018/06/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على طلب التعقيب المضمن تحت عدد 36101 والمقدم في 17/01/2018 من طرف المحامي الأستاذ "س.ت"
في حق :
1- " ق.ع"
2- "ز.ج" حرم "ق.ح"
ضد :
1 -"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.