نقح بـ : - القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 - المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 - المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 -القانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 القسم الأول تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها الفصل 50 ( نقح بالفصل
Loi organique نص محيّن
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء : الباب الرابع : الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء
Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums : Chapitre IV : Des périodes électorales et référendaires
مقتطف: بداية النص فقط متوفرة على الموقع. نسخة للإعلام، دون قيمة رسمية.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القــانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه
- قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
- مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري