Arrêté

قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 18 فيفري 2026 يتعلّق بضبط أنموذج دفتر الاختبارات العدلية

Arrêté de la ministre de la justice du 18 février 2026, portant fixation du modèle du registre des expertises judiciaires

ART 18/02/202618 فيفري 2026الرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 18 فيفري 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 5

ملاحق 2