Arrêté
قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 18 فيفري 2026 يتعلّق بضبط أنموذج دفتر الاختبارات العدلية
Arrêté de la ministre de la justice du 18 février 2026, portant fixation du modèle du registre des expertises judiciaires
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر حكومي عدد 334 لسنة 2018 مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان
- قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين
- الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل
- قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبـراء العدليين
- أمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 يتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل