Arrêté
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة
Arrêté de la ministre des finances du 29 avril 2022, portant fixation du contenu de la déclaration pays par pays
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية
- قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية