Arrêté

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة

Arrêté de la ministre des finances du 29 avril 2022, portant fixation du contenu de la déclaration pays par pays

ART 29/04/202229 أفريل 2022الرائد الرسمي عدد 47 بتاريخ 29 أفريل 2022

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 4

ملاحق 1