مذكرة خاصة عدد 123 لسنة 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات إنتاج اللبن والرايب، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمةالمضافة تخضع عمليات بيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.