مذكرة خاصة عدد 872 بتاريخ 30 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة المعلوم على الإستهلاك المتعلق بنشاط حرفي في صناعة الشوكولاطة يتولى بيعها مباشرة لحرفائه أو عبر تجار آخرين، يشرفني إعلامك أنه تخضع للمعلوم على الإستهلاك المنتجات المنصوص عليها بالجدو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.