طلب إيضاحات في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
2024 ماي 17
ص-0000111-30102-08-2024
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: طلب إيضاحات في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجــع: -مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 مارس 2024. -مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 ماي 2024.
وبعد، تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بطلب إيضاحات بخصوص النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على بعض الخدمات المسداة من قبله، يشرفني إحاطتكم علما أنه تمت إحالة مكاتيبكم إلى الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي للإختصاص.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي جرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.