حول طلب إيضاحات في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30102-0000126
من المديرة العامة للأداءات إلى
28 ماي 2024
الموضوع: حول طلب إيضاحات في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أفريل 2024.
وبعد، تبعـــا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إسترجاع الأداء على القيمة المضافة الذي تحملتموه بعنوان معينات الكراء المتعلقة باقتناء سيارة أجرة مستعملة في إطار عقد إيجار مالي، يشرفني إحاطتكم علما أنه وفي غياب إنتفاعكم بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، فإنّ الأداء المذكور يبقى مستوجبا بنسبة 19 % بعنوان معينات الإيجار المالي، وذلك طبقا لأحكام الفصلين الأول والسابع من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟] الدين بو[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.