طلب إيضاحات في مادة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000097 من المديرة العامة للأداءات 29 مارس 2022 إلى شركة […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: طلب إيضاحات في مادة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 جانفي 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة […] مؤسسة تجارة دولية مصدرة كليا تقوم في إطار نشاطها بتصدير زيت الزيتون. هذا وقد بينتم أنها تلتجئ لمخابر أجنبية قصد إجراء تحاليل للمنتوج موضوع عملية التصدير لضمان إستجابته للشروط المطلوبة وتسلم نتائج هذه التحاليل للحريف مباشرة، وتطلبون مدكم بإيضاحات حول خضوع المبالغ المدفوعة مقابل هذه الخدمات للخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة خاصة وأن مؤسستكم لم تعد تنتفع بتوقيف العمل بالاداء المذكور طبقا لأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022.
وجوابـا، يشـرفني إحـاطتكم علمـا بأنـه طبقـا لأحكام الفصل 3 مـن مجلـة الأداء علـى القيمـة المضـافة، تعتبـر الخدمات منجزة بالبلاد التونسية كل مـا وقـع إستعمال او إستغلال الخدمـة بـالبلاد التونسية.
وعلى هذا الأساس، تعتبر خدمات التحاليل المنجزة من قبل المخابر الأجنبية لفائدة مؤسستكم مستغلة بالبلاد التونسية وتخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة بنسبة %7 طبقا لأحكام العدد 1 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء المذكور.
وفي هذه الحالة، فإنـه يتعين علـى مؤسستكم خصم كامل مبلغ الأداء علـى القيمة المضـافة المستوجب بعنوان هذه الخدمة طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء سالف الذكر. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.