الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ21813.2020دد القضية
تاريخه : 2020/09/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42317 والمقدم في 2020/02/11 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "*****" وشركاؤه مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ب ... لدى نائبها الأستاذ "*****&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.