L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 82310/2020 · 04/03/2020

قرار تعقيبي عدد 82310 بتاريخ 4 مارس 2020 : خروج صفة - القرارات الاستعجالية هي قرارات وقتية لا تبت في أصل الحق ولا يجوز لها استباق قضاء محاكم الأصل المتعهدة بالنزاع بفرعيه الجزائي والمدني

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 82310 دد: تاريخ القرار 2020/3/4 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/11/7 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . - نيابة عن : ***** ***** ***** ***** - ضد : 1 - ***** نائبتـه الاستاذة ***** 2 - ***** طعنا في القرار الاستئ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.