مذكرة خاصة عدد 1061 بتاريخ 30 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركة العقارية المتمثل نشاطها في البعث العقاري قامت بإقتناء قطعة أرض مقسمة لدى شركة البحيرة للتطهير والإستصلاح والإستثمار تم تسجيلها ضمن الأصول الثابتة للمؤسسة، غير أنه نظرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.