L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 63/2025 · 30/04/2025

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2025.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله إعادة النظر في تمكين شركة ********** من الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024 نظرا لع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.