L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1598/2012 · 25/10/2012

طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ لفائدة وسيط للهجرة بكندا، وذلك مقابل تقديم خدمات المساعدة والإرشاد للحصول على تأشيرة إقامة من قبل السلطات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.