حول انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية- البكستانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1395 14 سبتمبر 2012
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية ـ الباكستانية المرجع : مكتوب وزارة الشؤون الخارجية الوارد علينا بالفاكس بتاريخ 5 سبتمبر 2012
تبعا لمكتوب وزارة الشؤون الخارجية المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لمحضر الاجتماع التحضيري للإعداد للدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية ـ الباكستانية المنعقد بوزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 30 أوت 2012 والذي تمّت الإشارة فيه إلى ما تم الاتفاق عليه بمحضر جلسة الدورة السابعة للجنة المذكورة وخاصّة أحكام الفقرة الثالثة من النقطة الرابعة عشر التي تنصّ على تبادل التشريع الجبائي الجاري به العمل والسّاري المفعول بكلا البلدين، يشرفني إعلامكم أنه يمكن للسلطات الباكستانية المختصة الحصول على المعلومات المذكورة من خلال مواقع الواب التالية والخاصّة بوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn www.portail.finances.gov.tn
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية التونسية الروسية
- Notions d’exploitations situées en Tunisie et de cycle commercial complet
- حول مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والوكالة ******
- حول النظام الجبائي لفوترة أعباء مشتركة من قبل مؤسسة غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة
- طلب توضيحات حول الامتيازات الجبائية الممنوحة للمكتب ***** بتونس