L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1395/2012 · 14/09/2012

حول انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية- البكستانية

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : حول انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية- البكستانية المرجع : مكتوب وزارة الشؤون الخارجية الوارد علينا بالفاكس بتاريخ 5 سبتمبر 2012 تبعا لمكتوب وزارة الشؤون الخارجية المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لمحضر الاجتماع التحضيري للإعداد للدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية-

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.