مذكرة خاصة عدد 187 بتاريخ 28 أفريل 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم صاحب فرقة موسيقية وتخضعون للنظام التقديري، غير أنه تمت إعادة تصنيفكم ضمن النظام الحقيقي من قبل مكتب مراقبة الأداءات وذلك في إطار مراجعة جبائية أولية، وتطلبون إيضاحات حول النظام الجبائي المطبق بعنوان نشاطكم في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.